انتخابات مجلس الأمة الكويتى.. الحبس 6 أشهر وغرامة 100 دينار لمن يدلى بصوته دون حق
أوضحت مصادر مطلعة بالكويت، أن الطعون على قرارات إدارة الانتخابات حول الجداول الانتخابية في مراكز الشرطة التي ترفع فورا للقضاء تقدم من كل ذى شأن فقط، أى من الناخب فقط، وفق “الأنباء الكويتية” .
وحول إمكانية تعرض برلمان 2022 للطعن؛ ومن ثم الإبطال إذا تمكن ناخب لا تتوافر فيه الصفات الانتخابية من التصويت، أوضحت المصادر رفيعة المستوى، أن هذا مستحيل أن يحدث، حيث إن مرسوم الضرورة رقم 5 لسنة 2022 أبقى على عقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة 100 دينار لمن يدلي بصوته ولا تتوافر فيه الصفات الانتخابية حتى وإن كان مدرجا في القيود، إلى جانب أن الجداول تحصنت بعد حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها، مستدركة: وهذا إن حدث لا تأثير له في الانتخابات إلا إذا كان الفرق صوتا واحدا بين العاشر والحادي عشر، وهذا شبه مستحيل.
وأكدت ضرورة إحضار البطاقة المدنية الأصلية عند التصويت لانتخابات 2022 بهدف إثبات الموطن الانتخابي، لافتة إلى استبعاد “هويتى” حيث لا تتوافر بها كل البيانات مثل عنوان السكن.
وقد ورد في المادة 9 مكررا من المرسوم بقانون «الضرورة» رقم 5 لسنة 2022 انه «لكل ذي شأن» أن يطعن في قرار إدارة الانتخابات بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص، وقد تم حذف عبارة «ولكل ناخب» أن يطعن في قرار إدارة الانتخابات التي وردت في المادة 13 من قانون الانتخاب 35 لسنة 1962.